| | | بيانات اضافيه [+] | | لوني المفضل : black |
|
|
|
|
| .عنوان الموضوع : ( حكم الإسلام في الرشوة ) | الجمعة 20 ديسمبر - 18:43 | موضوع: حكم الإسلام في الرشوة | |
| حكم الإسلام في الرشوة حكم الإسلام في الرشوة
عن أبى حميد الساعدى رضي الله عنه قال : استعمل النبي صلي الله علية وسلم رجلا من الأزد يقال له : "ابن اللتبية " على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدى إلى !!. قال : فقام رسول الله صلي الله علية وسلم ،فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : "أما بعد : فإني أستعمل الرجل منكم علي العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول : هذا لكم وهذا هدية أهديت لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدكم منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر "، ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه يقول : "اللهم هل بلغت ".
أخي المسام : في هذه " الوصية " يحذر النبي الكريم صلي الله عليه وسلم من استغلال المناصب ، وينكح جماح كل من ولاه الله تعالى منصبا عن أموال الناس وهداياهم ، ويبين فيها : أن من استعمل علي عمل فمد يده لهدايا الناس أو أموالهم فهو آثم ومرتش
تعريف الرشوة : الرشوة : ـ بفتح الراء وكسرها ـ هي ما يمده المحتاج من مصانعة ومال ونحوه لنيل حاجة متعذرة . "أو هي :ما يدفعه ظالم لأخذ حق ليس له ، أو لتفويت حق علي صاحبه انتقاما منه ومكرا به ، وللحصول علي مناصب ليس جديرا به ، أو عمل ليس أهلا له . والرشوة : مأخوذة من الرشا أو الرشاء وهو " الدلو " أو "الحبل الذي يدلى ف البئر من أجل الحصول علي الباقية . فهو يمد للحاكم حبال مودته الكاذبة من أجل أن ينال ما يريد منه بأيسر طريق ، وأخس وسيلة غير مبال بما يترتب علي ذلك من العواقب المهلكة والجرائم المزرية بالأخلاق والقيم " . وهى : ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل ، وهى ماحقة للبركة ومزيلة لها . والراشي: المعطي للرشوة . والمرتشي : الآخذ لها . والرائش : الوسيط بينهما .
تحريم الرشوة بالكتاب والسنة : جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحذر من الرشوة ، ومن أكل أموال الناس بالباطل :
قال تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحاكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ". أي : لا تدلوا بأموالكم إلى الحاكم ، أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم . وعن أبى أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ". وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم " .؟ رواه الترمذى وحسنه وابن حبان في "صحيحة " والحاكم ، وزادوا : "والرائش " . وعن عبد اله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " لعنه الله علي الراشي والمرتشي ". ومن الآثار قال ابن مسعود رضي الله عنه : " الرشوة في الحكم كفر ، وهي بين لناس سحت ". وعنه رضي الله عنه ، قال : " السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضي فيهدى إليك هدية فتقبلها منه " .
أنواعها : الرشوة ثلاثة أنواع : النوع الأول : ما يتوصل به إلى أخذ شيء بغير حق كالتي يدفعها الجاهل الآثم ن لحاكم أو مسئول من أجل الحصول علي إعفاء من شيء وجب عليه أداؤه ، أو للحصول علي شيء قبل أوانه ، أو من أجل ترويج سلعة فاسدة ، أو من أجل أن يحظى بصيد ثمين في مزاد علني أو مناقصة عالمية ، وما أشبه ذلك من الأمور التي يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل . وهذا النوع هو من أشد الأنواع جرما وأعظمها إثما وأكبرها خطرا على المجتمع .. قال الله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحاكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " .
النوع الثاني : ما يتوصل به إلى تفويت حق على صاحبه انتقاما منه بدافع من الغيرة والحسد وما إلى ذلك . وهو قريب من النوع الأول بل هو داخل فيه . وهل هناك شيء أكبر جرما من ظلم الأخ لأخيه بمثل هذه الوسيلة المخزية المردية ؟! ليس في العالمين أخبث سريرة ، وأسوأ سيرة من ذلكم المحتال على الحاكم ، لحماهم على تضييع الأمانة ، وتفويت الحقوق على مستحقيها .
النوع الثالث : ما يتوصل به إلى منصب أو عمل وهو حرام بإجماع الأمة ....وتشتد الحرمة إذا كان الراشي ليس جديرا بهذا المنصب ، ولا أهلا لذاك العمل " .
متى تجوز الرشوة: أجاز العلماء دفع الرشوة من أجل رفع ظلم أو رد حق ، شريطة أن يتيقن من أنه لا يستطيع التوصل إلى دف هذا الظلم أو ر هذا الحق إلا إذا دفع رشوة لمن بيده القدرة علي ذلك . والإثم هنا يقع على الآخذ دون المعطي . وذلك لأن المشقة تجلب التيسير .. والله تعالى يقول : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ". ورفع الحرج له أصل في أصل في الشريعة ، شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها . وقال تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " . فهذه الآية عامة تشمل بعمومها كل مضطر معرض للخطر المحقق ،والضرر المحدق . ولا يجوز أن تتسع دائرة الإباحة في هذا الأمر لتشمل كل اضطرار فهناك ضر خفيف لا يقاوم إثم الرشوة وما يترتب عليها من غضب وعقاب ! وبالجملة : فالإنسان أبصر بنفسه ، وهو المسئول وحده عن تصرفه بين يدي الله يوم القيامة ، هل كان معذورا أم لا ؟ والسعيد من أعد للسؤال جوابا . فإذا تعرض لدفع رشوة وهو كاره ، ومضطر فلا جناح عليه عند جمهور العلماء ، ولكن عليه أن يتبع السيئة بالحسنة . أما المرتشي فإن عليه من الوزر ما تقشعر منه القلوب والأبدان . إن ذنب الرشوة لا يقل عن الربا لما فيها من استغلال القوى للضعيف ، والحاكم للمحكوم ، ولما يترتب عليها من ضياع للحقوق وإفساد للذمم وإغطاط الأخلاق .
وقال الحافظ الذهبي : ـرحمه الله تعالى ـ: "قال العلماء .... وإنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلم ، أو ينال بها ما لا يستحق . أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة . وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقا أو دفع بها ظلما . وقد روى من حديث آخر : " إن اللعنة على الرائش " أيضا وهو الساعي بينهما ، وهما تابع للراشي في قصده ، إن كان خيرا لم تلحقه اللعنة وإلا لحقته " وبالجملة : فالرشوة من أجل دفع الضرر ورد الحق الضائع جائزة شرعا وعرفا بشرطين . الأول : تيقنه من استحالة نيل حقوقه إلا بها (وتكون بقدر الضرورة فقط ) . والثاني : ألا يستحل ذلك ، بل يستنكره في نفسه على الأقل ، ويستغفر الله تعالى .
أخي المسلم : لقد سمعت عن عقوبة الراشي والمرتشي والرائش في الآخرة وهي اللعن والطرد من رحمة الله . وسمعت شيئا عن مفاسدها في المجتمع ، أفلا يكون في ذلك ، راعا عنها لكل مؤمن يخشى الله ويخاف عقابه ، ولكل مخلص يحافظ علي دينه ومجتمعه ؟!. كيف يرضي مسلم أن يعرض نفسه لغضب الله وعقوبته ؟ بل كيف يرضي أن يخون دينه وأمانته ؟. هل يليق بمؤمن يعرف الله ويوقن باليوم الآخر أن يسعى في فساد المجتمع وإبادته ؟!.
إن الرشوة : " تطمس الحق ، وتحجب العدل ، وتكون سببا في ضياع الحقوق وإعطاء من لا يستحق ما ليس له ، كما تساعد على إخفاء الجرائم ، وتستر القبائح ، وتقلب الوقائع . وقد تقدم غير الكفء على الكفء ، وترفع الخامل ،وتخفض المجد ، وتنفع الغنى القادر وتضر الفقير المحتاج وقد تجلب لبلاد المسلمين المواد الفاسدة والمخدرة والسموم والمحرمات وتتيح التجسس ويحل الغش محل الإخلاص ، والخيانة محل الأمانة ... وما ترتب على ذلك من المفاسد والآثار البالغة السوء على الأفراد والجماعات والأمة الإسلامية ، ولهذا كانت الرشوة في نظر أهل الدنيا جريمة يعاقب عليها القانون ، وخيانة وطنية ، وهي في نظر الشرع إثم عظيم ، وقد تكون وسيلة للكفرـوالعياذ بالله ـ إذا أحلت حراما وحرمت حلالا وهذا ما ينطق به الواقع المؤلم !!!. فما فشت الرشوة في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصح ، والخيانة محل الأمانة ، والخوف محل الأمن ، والظلم محل العدل . فالرشوة مهدرة للحقوق ،معطلة للمصالح ، مجرئة للظلمة والمفسدين . ما فشت في مجتمع إلا وآنت بهلاكه". والخلاصة :
1ـ التحذير من الرشوة والإعانة عليها .قال تعالى : "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ". 2ـ الرشوة سبب مباشر لعدم إجابة الدعاء ، لأن الحرام يوصد أبواب السماء أمام الداعي !! وفى "صحيح مسلم "حين ذكر النبي صلي الله علية وسلم " الرجل يطيل السفر أشعت أغير يمد يديه إلى السماء يا رب ، وطعمه من حرام ، ومشربه من حرام ، وملبسة من حرام ، وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟!". 3ـ الرشوة سبب مباشر لدخول النار . ففي " صحيح البخاري ": أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ". وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : "إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإن الله عز وجل يعطى الدنيا من يجب ومن لا يجب ، ولا يعطى الدين إ من أجب ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ، ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ، ولا يتصدق به فيقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار . إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ،ولكن يمحو السيئ بالحسن . إن الخبيث لا يمحو الخبيث ". 4 ـ الرائش يعين المرتشي على الظلم ، والله تعالى يقول : " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ". وقال مكحول الدمشقي ـ رحمه الله تعالى ـ: "ينادى مناد يوم القيامة : أين الظلمة وأعوانهم ؟ فما يبقى أحد مد لهم حبرا أو حبر لهم دواة أو برى لهم قلما فما فوق ذلك إلا حضر معهم فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم " . 5 ـ الرشوة تؤدى إلى اختلال ميزان العدالة في المجتمع ، وإحداث خلل فيه ، قد يؤدى إلى ضياعه وانهياره . قال الشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:" إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة!". 6- الهدايا التي تقدم للموظفين من الرعية ، تعد رشوة مقنعة ، لذا أنكر النبي صلي الله عليه وسلم على " ابن اللتبية " قائلا : " أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة." الحديث 7ـ وجوب محاسبة الموظفين والقائمين على أعمال داخل الدولة أو خارجها من جهة ولاة الأمور إذا حدث تجاوز كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم مع " ابن اللتبية "
ضمائر الأبرار : سطر الأنبياء والصالحون مواقف مشهودة في يقظة الضمير ، ونظافة السيد والاستعلاء على الشهوات والشبهات :
فها هو " سليمان علية السلام " يرفض الرشوة في إباء واستعلاء ، فعندما قالت "ملكة سبأ ": "وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ". ماذا فعل "سليمان علية السلام "؟. قال الله تعالى : "فلما جاء سليمان قال آتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ". صمود مبارك أمام الإغراء . وعن سليمان بن يسار .أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحه إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود ، فجمعوا حليا من نسائهم ، فقالوا : هذا لك وخفف عنا !!. قال : يا معشر يهود ! والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى ، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم ، والرشوة سحت . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . فيا أخا الإسلام : كن حارسا على دينك وضميرك ، واحرص على أخرتك ومصيرك ، " ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ". " اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام ، واكنفنا بركنك الذي لا يرام ، فلا نهلك وأنت رجاؤنا "
م ن
الموضوع الأصلي : حكم الإسلام في الرشوة // المصدر : منتديات غربةالروح // الكاتب : المسافر البعيد توقيع العضو ; المسافر البعيد |
مدونتي الخاصة من هنااااليكن تواجدك || رسم بســـمة || للمشاركين ليكن تواجدك || نصــيحه || توجهها لاخوتك ليكن تواجدك || قـــدوة|| مثاليه في التعاون ليكن تواجدك || نبـــع || للفائده والابداع مدونة المسافر البعيد بعذب الكلام وبصمت الالحان تراني اسير في بحر الزمان |
|
| |
|
|
| .عنوان الموضوع : ( حكم الإسلام في الرشوة ) | الأربعاء 8 يناير - 22:01 | موضوع: رد: حكم الإسلام في الرشوة | |
| |
| |
|
|
| | | بيانات اضافيه [+] | التسجيل : 16/01/2014 رقم العضوية : 1273 الجنس : التقييم : 55 المشاركات : 6895 النقـــاط : 7153 السن : 28 مزاجي : البلد : |
|
| لوني المفضل : black |
|
|
|
|
| .عنوان الموضوع : ( حكم الإسلام في الرشوة ) | الجمعة 24 يناير - 15:37 | موضوع: رد: حكم الإسلام في الرشوة | |
| توقيع العضو ; محب الغربة |
الادارة: تكريم العضو محب الغربة بوسام |
|
| |
|
|
| كلمات دلاليه للموضوعع | |
|
| |
تعليمات المشاركة | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رموز المنتدى : متاحة
|
قوانين المنتدى |
| |
|
|