فصل
في بعض الترجيحات الخاصة بالقبور والمقابر والجنائز وما يتعلق بذلك نه أنه
314) والحق أن الأذان في أذن الميت من البدع لأنه لا دليل عليه والعبادات توقيفية .
315) والحق أن اعتقاد فضيلة خاصة لقراءة سورة ( يس) عند المحتضر لا يصح فيه شيء وعليه:ــ فلا يشرع قراءتها ، ولكن لو قرأ أي شيء من القرآن من غير اعتقاد شيء خاص بفضل خاص فلا بأس به .
316) والحق الحقيق بالقبول أن أبا طالب مات على الكفر .
317)والحق أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر ، ومن قال بغير ذلك فهو جاهل ، أو مبتدع يزعم أنه يعظم النبي بذلك وما يدري أنه بذلك يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن النصوص في ذلك واضحة .
318) والحق أن وضع حديدة على بطن الميت بعد موته لا أصل له وليس من السنة .
319) والحق حرمة تأخير غسل الميت والصلاة عليه إلا لمصلحة راجحة .
320) والراجح أنه يجوز للإنسان أن يوصي بأن يدفن في مكان ما ولا بد من إنفاذ هذه الوصية إن لم يكن ثمة مانع شرعأ .
321) والراجح أن حفر القبر إن كان في مقبرة مسبلة فإنه لا يجوز لأن ملكيتها عامة لكل المسلمين ولأنه تجحر للمكان ومنع لغيره من الدفن فيه وهو لا يدري أين يموت فربما لا يموت في هذا البلد ، وأما إن كانت الأرض ملكه فالأقرب عندي أنه لا بأس بذلك استدلا لا بفعل عائشة رضي الله عنها ، فإنها كانت قد حفرت قبرا في حجرتها لها ، ولكنها آثرت به عمر رضي الله عنه .
322) والأقرب أنه يجوز نقل الميت إلى مكان آخر لغرض صحيح ، ولم يخش على الميت التلف والتفسخ ، ولكن الأفضل أن يدفن في بلده .
323) والحق أن من أوصى أن يدفن في المسجد فإنه معتدٍ في هذه الوصية ، فلا يجوز الوفاء بها بحال ، ولو كان هو من بناه ، فإن دفن فيه جهلا بالحال وجب نبش قبره وإخراجه منه ونقله إلى مقابر المسلمين العامة .
324) والحق أن التلقين بعد الدفن ليس من السنة ولا دليل عليه ، والحديث الوارد فيه دعك منه فإنه حديث ضعيف جدا ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها لدليل صحيح صريح .
325) والراجح أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، وفيه أحاديث صحيحة وحسنة ، ومن منع منه فإنما استدل بالقياس وقد تقرر أنه لا قياس مع النص .
326) والراجح أن للأب أن يغسل ابنته إن ماتت وهي دون سبع ، وللأم أن تغسل ابنها إن مات دون سبع سنين ، لأن إبراهيم لما مات إنما غسله امرأة ، ولأن من دون سبع لا حكم لعورته .
327) ولا بأس على القول الراجح أن تؤخذ أظفار الميت إن كانت طويلة ، وكذا شاربه ، ولا أعلم دليلا لمن قال إنها توضع معه في أكفانه والأصل أنها تتلف ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
328) والراجح أنه يجوز أخذ سن الذهب من الميت لأنه مال للورثة ، ودفنه معه إهدار لهذا المال ، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يضر بالميت ويمثل به أو يكون سببا في سقوط بعض أسنانه ، أو أن تسيل دماؤه . ونحو ذلك .
329) والراجح أنه لابأس باستعمال الصابون والمطهرات الحديثة في تغسيل الميت عند الحاجة إليها ، إذ لا مانع وهي تحقق مقصدا من مقاصد تغسيل الميت وهي إكمال تطهيره وتنظيفه .
330) والحق أن كل الشهداء المنصوص عليهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا في شهيد المعركة خاصة ،وأما المطعون والمبطون والغريق ونحوهم فإنهم يعاملون معاملة سائر الأموات .
331) والراجح أن السقط يغسل ويصلى عليه إن نفخت فيه الروح .
332) والراجح أن من نعذر تغسيله فإنه ييمم ، لأن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل ، لعموم قوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا " وهو على عمومه فمن خص الميت من ذلك فإنه مطالب بدليل التخصيص .
333)والأقرب عندي أنه لا فرق بين كفن الرجل وكفن المرأة ، لأن الأصل الاتفاق في الأحكام إلا ما خصه النص ، ولا أعلم نصا يوجب التفريق في هذا ، والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به الحجة ، وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وإن زيد في كفن بعض النساء لمصلحة شرعيه فلا بأس لكن لا يتخذ هذا عادة دائمة
334) واتفق السلف الصالح على حرمة بناء المساجد على القبور ، وقرروا أن الواجب إزالة الثاني منهما .
335) والأقرب أنه لا بأس بإعداد الكفن قبل الموت .
336) والأقرب أنه لا بأس بتطييب الميت كله لوروده عن بعض الصحابة .
337) والحق أن ضم يد الميت اليمنى على اليد اليسرى، كهيئة المصلي قبل التكفين ليس له أصل صحيح ، بل المشروع وضع يدي الميت إلى جنبه .
338) والحديث الذي فيه أن الملائكة لا تشهد جنازة من ضمخ بالزعفران لا يصح ، والأمر غيبي ، والغيب مبناه على التوقيف ، والأحكام تفتقر في ثبوتها لدليل صحيح صريح ، وعليه:ــ فالحق أن التضمخ بالطيب أيا كان نوعه لا يمنع من شهود الملائكة لجنازة المسلم .
339) والراجح أن الأمام في الجنازة يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة ، وما خالف ذلك فإنما هو من باب القياس الذي خالف النص ، والقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار ، والراجح عندي أيضا أن الحكمة في هذا التفريق تعبدية . والله أعلم .
340) والحق أن الصف عن يمين الإمام في الجنازة حال تعدد المأمومين ليس من السنة ، بل السنة أن يقف الجميع خلفه ، إلا في حال ضيق المسجد . والله أعلم .
341) والراجح أن التزام وضع رأس الميت عن يمين الإمام دائما ليس من السنة ، ولذلك فالأسلم أن يوضع عن يسار الإمام أحيانا ، ليعلم الناس جواز الأمرين .
342) والأقرب أنه لا بأس بإعلام الحاضرين بجنس الميت أذكر هو أم أنثى إن كان الحاضرون لا يعلمون ذلك .
343) والحق أن التزام الإعلام إلى صلاة الجنازة بقول ( الصلاة على الميت يرحمكم الله ) دائما لا أصل له وأخشى أن يكون من البدع ، لكن إن قيل أحيانا بلا ترتيب ولا التزام فلا بأس .
344) والأقرب أن قوله صلى الله عليه وسلم " ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه " أنه يدخل فيه الشرك الأصغر ، لأن قوله " لا يشركون " نفي ، وقوله " شيئا " نكرة ، فهذا نكرة في سياق النفي وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم ، فكل ما سماه الشارع شركا فإنه يدخل فيه ، ومن ذلك الشرك الأصغر ، وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص . والله أعلم .
345) والحق أن الصفوف في صلاة الجنازة تجب تسويتها كما في صفوف الصلاة تماما لأن الأدلة في تسوية الصفوف عامة فيدخل فيها كل صلاة يشرع فيها الصف وصلاة الجنازة داخلة في هذا العموم ، فالتساهل في تسوية صفوف الجنازة والرضى بوجود الخلل والفرج فيها خلاف الواجب ، والعقوبة الواردة في الإخلال بصف الصلاة يدخل فيها الصف لصلاة الجنازة ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
346) والحق أن تكميل الصفوف في صلاة الجنازة وتراصها أولى من مراعاة كونها ثلاثة صفوف ، لأن مراعاة ذلك على حساب أمر واجب لا يجوز ، فالواجب هو المقدم
347) والحق إن شاء الله تعالى هو أن القيام لمرور الجنازة إنما نسخ وجوبه فقط ولكن بقي استحبابه ، فينزل الأمر بالقيام لها على الاستحباب وينزل ترك القيام لها على جواز الترك ، ويكون قعوده بعد أمره بالقيام لها من باب صرف الأمر القولي عن الوجوب على الاستحباب ، وقد تقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، وتقرر أنه إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب ، وعليه:ــ فالمنسوخ إنما هو وجوب القيام ، لا أصل القيام ، والله أعلم .
348) والأقرب والله تعالى أعلم أن رفع اليدين في صلاة الجنازة يكون في كل تكبيرة .لأنه صح عن ابن عمر .
349) والصحيح جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد .
350) والحق أنه يجوز للمرأة إذا شهدت صلاة الجنازة أن تصلي عليها ولا يدخل ذلك في النهي عن اتباع الجنائز ، ولها في صلاتها كما للرجل من الأجر . لأن الأصل استواء أحكام المرأة بالرجل إلا فيما خصه النص ،بل وثبت ذلك عن بعض أمهات المؤمنين .
351) والحق جواز الصلاة على الميت المسلم الغائب إن كان مات في بلد لم يصل عليه فيه أو كان له في الإسلام مزية علم، أو جهاد ، أو سياسة عادلة ،ونحو ذلك مما فيه نفع للإسلام والمسلمين .
352) والأقرب عندي تقديم صلاة الجنازة الحاضرة على قضاء الصلاة الفائتة إن كان في وقتها إمكانية لأدائها فيه ، أي فيما إذا دخل الإنسان المسجد وقد فاتته الصلاة وقدمت الجنازة ، وذلك لأن صلاة الجنازة تفوت والصلاة المفروضة يمكن أداؤها في وقتها ، والوقت المستقطع لصلاة الجنازة يسير لا يفوت الفرض عن وقته .
353) وصلاة الجنازة حق من حقوق الميت على إخوانه المسلمين ، فلا يجوز أن يتفق الجميع على إهمال ذلك الحق لأنها فرض كفاية ، إلا أن صاحب المعصية كالغال من الغنيمة أو شارب الخمر أو المبتدع الذي له وقع سيء في الأمة ببدعته أو العاق لوالديه عقوقا ظاهرا أو المتساهل بالصلاة أو الداعية إلى انحلال الأخلاق بلسانه أو قلمه أو الملك الظالم لرعيته ، ونحو هؤلاء فإنه ينبغي لأهل الدين والعلم والصلاح والفضل أن يتخلفوا عن الصلاة عليه زجرا لغيره عن مواقعة ذلك ، لكن هذا تخلف جزئي لا كلي أي أنه لا بد أن يصلي عليه أحد ، والله أعلم .
354) والحق أن من شك في بقاء إسلامه من المسلمين بسبب بدعة ، أو ترك صلاة كسلا وتهاونا ، فإنه يصلى عليه لأن الأصل إسلامه ولا ينتقل عن هذا الأمر المتيقن لمجرد شك عارض لأنه قد تقرر في القواعد أن اليقين لا يزول بالشك ، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . والله أعلم .
355) والحق أن الجماعة لصلاة الجنازة ليست واجبة ولكنها أفضل فهي سنة فقط .
356) والأقرب عندي والله أعلم أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ، لعدم النقل ، ولا قياس في العبادات ، ولأن مبناها على التخفيف ، والله أعلم .
357) ولا أعلم سنة صحيحة في دعاء خاص يقال على الطفل الميت ، والأحاديث في ذلك في صحتها نظر ، وعليه فالتزام دعاء معين يعتقد فيه الأفضلية بخصوصه مما يحتاج إلى دليل .
358) والراجح أن التكبيرة الخامسة قد ثبتت بها السنة ، بل وبالسادسة والسابعة ، والكل سنة ، فتفعل في أوقات مختلفة
359) والأقرب الاقتصار في تسليم الجنازة على تسليمة واحدة.
360) ومن فاته شيء من صلاة الجنازة قضاه على صفته لأن القضاء مثل الأداء ، ولو رفعت الجنازة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " وما فاتكم فاقضوا "
361) والحق أن ما يدركه المسبوق من صلاة الجنازة هو أول صلاته .
362) والحق جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة لمن فاتته الصلاة عليها في المسجد .
363) والحق جواز الصلاة على الجنازة في وقت النهي الموسع، لأنها فرض كفاية وليست تطوعا مطلقا .ولأن لها سبب وهو حضور الجنازة .
364) والراجح جواز الصلاة على الميت بعد دفنه لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل دفنه .
365) والراجح أن الصلاة على القبر لا تحديد فيها فيصلي على الميت ولو تطاول زمن الدفن .فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بعد دفنه ، وصلى عليه بعد ليلة ، وصلى عليه بعد شهر ، وصلى عليه بعد ثلاث ليال ، وصلى عليه بعد شهرين ، وصلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين من دفنهم ، ولم يوقت في ذلك وقتا ، ولأنها زيادة خير للميت لم يمنع منها دليل شرعي .
366) وقال العلماء ( والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ) .
367) واعلم أنه ليس من السنة أن يصلي من زار المقبرة صلاة الجنازة على أهل المقبرة إذ لا دليل على ذلك، بل السنة أن يسلم عليهم ويدعو لهم بالدعاء المعروف وأما الصلاة عليهم فليس هو من الزيارة الشرعية .
368) والراجح أنه يصلى على قاتل نفسه لأنه من أصحاب الكبائر وليس كافرا ، لكن لو ترك أهل الدين والخير الصلاة عليه زجرا للعامة عن فعله لكان حسنا .
369) واعلم أن صلاة الجنازة لا تكفي عن تحية المسجد لمن دخل المسجد وأراد البقاء فيه بعد صلاة الجنازة لأنها ليست من جنس الصلاة ذات الركوع والسجود .
370) ورفع الصوت بالذكر حال تشييع الجنازة بدعة لا أصل له .
371) والأفضل حمل الجنازة على الأكتاف إن كانت المقبرة قريبة .
372) والحق أن تحري الدخول للمقبرة بالرجل اليمنى واعتقاد أن ذلك سنة يفتقر إلى دليل ، ولا نعلم ما يدل على ذلك لا من الكتاب ولا السنة ولا من فعل الصحابة ، ومن كان عنده فضل علم فليجد به على أخيه .
373) والراجح أن الركبان يكونون خلف الجنازة وأما المشاة فحيث تيسر لهم 374) والحق أن تغطية الميت بخرقة قد كتب عليها شيء من القرآن ليس من السنة ، بل هو بدعة ،لأنه لا دليل عليه وليس من عمل السلف ولأنه امتهان للقرآن ، ولأنه مفض إلى اعتقادت ما أنزل الله تعالى بها من سلطان .
375) وقول ( وحدوه ) مع الجنازة قبل الدفن أو بعده ليس من السنة ولا أصل له .
376) والأقرب أنه لا بأس بتسجية قبر المرأة خاصة لأنه أستر لها .
377) والحق أنه لا فرق بين قبور الرجال والنساء، لا في باطن القبر ولا في ظاهره.
378) والراجح جواز الدفن بالليل إن لم يكن ذريعة للتقصير في حق الميت .
379) واتفق الفقهاء الأربعة على كراهة الدفن في التابوت إلا لحاجة .
380) والراجح أن من مات في البحر ولم يمكن تأخيره فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل بشيء حتى لا يطفو ويرمى في البحر . أما إذا أمكن تأخيره فالواجب الانتظار به
381) والراجح جواز أخذ الأجرة على حفر القبور ، إن لم يوجد من يتطوع به ، وأما الرزق من بيت المال فلا أعلم فيه بأسا ،بل هو أولى من الأجرة . فإذا كانت جائزة فهو جائز من باب أولى .
382) واتفق الفقهاء على أن الموضع الذي دفن فيه الميت وقف عليه ، مادام فيه منه شيء
383) والراجح أنه يجوز دفن ميت في قبر ميت آخر إذا فنيت عظام الأول وانتهت وصارت رميما .
384) واتفق الفقهاء على أن الأولى بدفن الرجل الرجال ، واتفق الفقهاء على أن الأولى بدفن المرأة محارمها .
385) والراجح أن الرجال الأجانب أولى بدفن المرأة من النساء .
386) والراجح أنه يجوز أن يدفن الزوج زوجته ، وبلا كراهة .
387) والأولى بإنزال المرأة لقبرها من الأجانب من لم يقارف أهله البارحة ، أ ي الليلة الفائتة .
388) والراجح ان من ينزل المرأة كلما كان أبعد عن الرغبة في النساء كلما كان أفضل ، وعليه فيقدم مملوك المرأة على غيره ، وكذلك يقدم الشيخ الكبير العارف بالدفن على غيره ، وكذلك يقدم الخصي والمجبوب على غيرهم لضعف شهوتهم .
389) والحق أن الكافر ممنوع من إنزال المسلم لقبره .
390) والراجح هو أنه لا حد في العدد الذي يدخل الميت في قبره ، وإنما المعتبر في ذلك الحاجة .
391) واتفق الفقها ء الأربعة وأتباعهم أن السنة لمن يدخل الميت في قبره أن يقــــول (بسم الله وعلى ملة رسول الله ) .
392) والحق حرمة شد الرحال إلى القبور .ومن خالف في ذلك فليس معه شيء ولو كان من كان .
393) والراجح حرمة تعمد الدفن في أوقات النهي المضيقة الثلاثة وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر " ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " .
394) والراجح كراهة إدخال الخشب والآجر في القبر إلا للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة .
395) والراجح أن وضع فراش في قبر الميت ليس من السنة ، وما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك بموتاهم وفهم السلف في ذلك حجة .
396) وأجمع الفقهاء على جواز إدخال الميت من أي جزء من قبره ، لكن إن تيسر إدخاله من قبل رجلي القبر فهو أفضل ، وإن كان من قبل القبلة فهو الأكمل .
397) وأجمع الفقهاء على أن الميت في قبره يكون موجها للقبلة ، والراجح أنه شرع إيجاب إن تيسر ذلك .
398) واتفق الفقهاء على أن السنة هي أن يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن .
399) والراجح جواز وضع تراب أو لبنة تحت رأس الميت ، لأن ذلك أرفق به .
400) واتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم على استحباب حل عقد الكفن في القبر .
401) واتفق الفقهاء على أنه ينبغي سد اللحد ، والأفضل أن يسد باللبن إن تيسر .
402) واتفقوا على أنه ينبغي أن تسد الفرج التي بين اللبن ، ويكون سدها بالتراب أو الطين أو بالتبن ، ونحو ذلك .
403) والحق حرمة الصلاة في المقابر مطلقا إلا صلاة الجنازة لمن فاتته . .
404) والأفضل عندنا أن مدخله يدعو بما تيسر له من الدعاء ويفتحه الله عليه ، من غير تخصيص لشيء معين ، وهذا هو الموافق لفعل السلف .
405) والحق أنه لا يشرع ذكر معين حال حثو التراب على الميت من قبل رأسه .
406) واتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه ولكن اختلفوا في الأفضل فقط ، والراجح عندنا أن التسنيم أفضل .
407) والراجح استحباب رش الماء على القبر بعد الدفن .
408) والراجح استحباب وضع الحصباء على القبر بعد الدفن .
409) والراجح في المرأة الكتابية إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم أنها تدفن على حدة ويكون قفاها إلى جهة القبلة ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة .
410) والراجح كراهة الدفن في الدور والمزارع لأنه خلاف منهج السلف وخلاف فعل المسلمين .
411) واعلم أن وضع الفسطاط والخباء على القبور محرم ، وليس هو من فعل السلف الصالح .
412) والراجح أنه حال اختلاط موتى الكفار بالمسلمين على وجه لا يمكن معه التمييز بينهم أنهم يدفنون في مقبرة مستقلة إن أمكن .
413) والراجح أنه إذا وجدت أعضاء آدمي قد مات فإنها تدفن في قبر مستقل قريبا منه
414) والراجح أنه إذا بتر عضو آدمي أنه يجب دفنه احتراما له ، والله ربنا العظيم أعلم وأعلى .