فروض الصيام:
وهي اثنان:
1 - النِّية:
لأنها هي التي تُميز العبادات عن العادات، ولا يشترط التلفظ بها لأن مَحلها القلب، فمن تسحَّر قاصداً الصيام فهو ناوٍ، ومن عزم على ترك المفطرات طاعةً لله، فإنَّ عزمه نية.
ووقت النية طيلة الليل وحتى طلوع الفجر، وذلك في صيام شهر رمضان، وقضاء الأيام الفائتة من رمضان، وصيام النذر، وصيام الكفارة، فإذا طلع الفجر ولم ينو لا يصح الصيام، وذلك لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: «من لم يُجمع - من الإجماع أي إحكام النيّة والعزيمة - الصِّيام قبل الفجر، فلا صِيام له». رواه أحمد وأصحاب السنن، وصحّحه ابن خزيمة، وابن حبان.
أما صيام التطوع، فتصح النية فيه حتى ما قبل الزوال عند الأحناف والشافعية، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل عليّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: «هل عِندكم شيء؟» قلنا: لا، قال: «فإني صائم» رواه مسلم، وأبو داود.
2 - الامتناع عن المُفطرات:0
من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، والمفطرات أربعة أنواع :
أ - كل ما يدخل إلى الجوف عن طَريق الفم، سواء كان طعاماً أو شَراباً يتغذى به الجسم، أو كان شَيئاً لا فائدة منه للجسم. وكل ما يغذي الجسم ولو دخل من غير الفم كإبرة المصل وسواها. أما إبر الدواء سواء كانت في العضل أو في العروق فلا تُفطر.
ب - القيء عمداً، أما القيء رغماً عنه، فلا يفطر. قال عليه الصلاة والسلام: « من ذرعه - أي غلبه - القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء - أي تعمد القيء - عمداً فلْيقضِ » رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم وصحّحه.
جـ - الاستمناء، وهو تعمد إخراج المني، سواء كان سببهُ تقبيل الرجل لزوجته، أو كان باليد، فهو مفطر، أما إذا كان سببه مجرد النظر أو التفكر، فلا يُفطر، وكذلك نزول المذي لا يؤثِّر على الصيام.
د - الجماع، لأن الله تعالى لم يُبحه في شهر رمضان إلّا في الليل: { أُحِلَّ لكم ليلة الصِّيامِ الرفثُ إلى نسائكم } [البقرة: 187].
ويُشترط في جميع هذه المفطرات أن يفعلها الصائم ذاكراً للصوم، فلو أكل أو شرب أو استمنى، أو استقاء، أو جامع ناسياً للصوم فإنه لا يُفطر سواء كان ذلك في شهر رمضان، أو في غيره، وسواء كان الصيام فرضاً أو نفلاً، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي - وهو صائم - فأكل أو شَرب، فليُتمَّ صَومَه، فإنما أطعمه الله وسَقاه» رواه الجماعة.