أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فجمهور الفقهاء على أنه لا تجب زكاة الفطر على الجنين، وقال ابن حزم: إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر. لما صح في الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ.
واحتج ابن حزم بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والجنين يقع عليه اسم "صغير" فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه.
وروى ابن حزم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل.
وعن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. قال ابن حزم، وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم.
وعن سليمان بن يسار: أنه سئل عن الحمل أيزكى عنه؟ قال: نعم. قال: ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة.
والحق أن كل ما ذكره ابن حزم لا دليل فيه على وجوب التزكية عن الحمل، ومن التعسف أن يقال: إن كلمة "صغير" في الحديث تشمل الحمل.
كما أن ما روي عن عثمان وغيره لا يدل على أكثر من الاستحباب، ومن تطوع خيرًا فهو خير له.
جزاك الله خيرا اخي الكريم وبارك الله فيك على ما طرحت هنا سلمت يداك وجعله الله في ميزان اعمالك ووفقك الله الى ما تحبه وترضاه وادخلك فسيح جنته نحن في انتظار جديدك الراقي
يا قارىء خطى لا تبكى على موتى .. فاليوم أنا معك وغدا فى التراب فإن عشت فإنى معك وإن مت فتبقى للذكرى .. ويا مارا على قبرى لا تعجب من أمرى .. بالأمس كنت معك وغدا أنت معى .. أموت ويبقى كل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطى دعا لى